فهرس الكتاب

الصفحة 1140 من 3861

ودابتُه التي قاتل عليها، وما عليها.

فأمَّا نفقتُه، ورحَلُه، وخيمتُه، وجنِيبُه [1] ، فغنيمةٌ.

ويُكره التلثُّمُ في القتالِ، وعلى أنفِه، لا لُبسُ علامة كريش نَعام.

2 -فصلٌ

ويحرمُ غزوٌ بلا إذن الأمير، إلا أن يَفْجَأَهم عدوٌّ يخافون كلَبَه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ودابته التي قاتل عليها) سواء قتل وهو عليها أو لا.

* قوله: (ورحله) قال في المطلع [2] : (الرحل هنا [3] : الأثاث) ؛ انتهى، فعطف الخيمة عليه من عطف الخاص على العام؛ لأن الخيمة على ما قاله في المطلع مسكنه من الرحل.

فصل

* قوله: (إلا أن يفجأهم عدو) ؛ أيْ: يطلع عليهم بغتة.

* قوله: (يخافون كلبه) ؛ أيْ: شرَّه وأذاه، وكذا إن عرض لهم فرصة يخافون فوتها بالاستئذان على ما في الإقناع [4] وغيره [5] ، حاشية [6] .

(1) الجنيبة: الفرس تقاد ولا تركب، فعيلة بمعنى مفعولة. المصباح المنير (1/ 111) مادة (جنب) .

(2) المطلع ص (215) .

(3) في"ج"و"د":"هو".

(4) الإقناع (2/ 90) .

(5) كالمغني (13/ 33، 34) ، والشرح الكبير (10/ 172) .

(6) حاشية المنتهى (ق 116/ أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت