أو صبيًّا بإذن، لا مُخذِّلًا، ومُرْجِفًا، وكلَّ عاصٍ حالَ الحرب [1] ، فقَتل، أو أثخن كافرًا مُمْتَنعًا، لا مشتغلًا بأكل ونحوه، ومنهزمًا، ولو شرط لغيره، وكذا لو قطعَ أربعتَه.
وإن قطعَ يدَه ورجلَه وقتلَه آخرُ، أو أسرَه فقتله الإمامُ، أو قتله اثنان فأكثرُ: فغنيمةٌ.
والسَّلَبُ: ما عليه من ثيابٍ، وحليٍّ، وسلاحٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو صبيًّا بإذن) ؛ أيْ: من إمام أو نائبه.
* قوله: (ممتنعًا) ؛ أيْ: متيقظًا، بحيث يمكنه الدفع عن نفسه بدليل ما بعده.
* قوله: (ومنهزمًا) ؛ أيْ: مع الكفار في حال انهزامهم كلهم.
أما لو كانت الحرب قائمة فانهزم واحد منهم متحيزًا فقتله إنسان فله سلَبه، حاشية [2] .
* قوله: (ولو شرط لغيره) متعلق بالنسبة في قوله: (فله سلَبه) .
* قوله: (وكذا لو قطع أربعته) فإنه له سلَبه، ولو قتله غيره؛ لأنه كفى [3] المسلمين شرَّه.
* قوله: (فغنيمة) ؛ لعدم الانفراد بقتله في المسائل الثلاث.
(1) في"م":"حرب".
(2) حاشية المنتهى (ق 115/ ب) .
(3) في"أ":"يكفي".