على متعدٍّ نفعه كقضاء، لا قاصر كصوم وصلاة خلفه ونحوهما.
وصحَّ استئجار لحَجْم كفصد، وكُره لحرٍّ كل أجرته ومأخوذ بلا شرط عليه، ويُطعمه رقيقًا وبهائم.
ولمستأجر استيفاء نفع بمثله، ولو اشترطا بنفسه، فتُعتبر مماثلة راكب، في طول وقصر وغيره، لا في معرفة ركوب، ومثله شرط زرع بُرٍّ فقط، ولا يضمنها مستعير بتلف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المعنى: ولا يحرم على الإمام أن يعطي الرزق على فاعل ذلك، وعلى [1] الكسر يكون المعنى: ولا يحرم على [2] فاعل ذلك أن يأخذ الرزق من بيت المال، لكن المناسب لقوله: (لا جعالة) الفتح، فتأمل!.
فصل
* قوله: (فتعتبر مماثلة راكب) ؛ أيْ: ولو ظنًّا.
* قوله: (وغيره) كسمن، وهزال.
* قوله: (لا في معرفة ركوب) ؛ لأن الخطب يسير.
* قوله: (ولا يضمنها مستعير) وتكون مستثناة من ضمان العارية.
وقد يقال: لا حاجة إلى الاستثناء؛ لأن عدم الضمان هنا من حيث كونه نائب
(1) سقط من:"ب".
(2) سقط من:"أ".