فهرس الكتاب

الصفحة 1861 من 3861

يخرج من ثلثه- تبينَّا عتقه كُلَّه، وإن لزمه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء.

تُفارق العطية الوصية في أربعة:

أن يُبدأ بالأول فالأول منها، والوصية يسوَّى بين متقدمها ومتأخرها.

الثاني: أنه لا يصح الرجوع في العطية بخلاف الوصية.

الثالث: أنه يُعتبر قبول عطية عندها، والوصية بخلافه.

الرابع: أن الملك يثبت في عطية من حينها مُرَاعًى. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* وقوله: (يخرج من ثلثه) صفة لـ"ما"، والمراد أنه ملك مالًا إذا انضم إليه قيمة المعتق يكون نسبة القيمة إليه ثلثًا، والعبارة عسرة.

فصل

* قوله: (بين متقدمها ومتأخرها) ؛ لأنها تبرع بعد الموت فوجد دفعة واحدة.

* قوله: (أنه لا يصح الرجوع في العطية) للزومها بالقبض.

* قوله: (بخلاف الوصية) ؛ يعني: لأنها [1] إنما تلزم بموت الموصي.

* قوله: (والوصية بخلافه) ؛ لأنها تبرع بعد الموت، فلا حكم لقبولها ولا ردِّها قبله. شرح [2] .

(1) في"أ":"أنها".

(2) شرط المصنف (6/ 99) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت