فهرس الكتاب

الصفحة 1622 من 3861

بلوغه أو عتقه في المدة.

ولإجارة العين صورتان:

إلى أمد، وشُرط علمُه، وأن لا يُظنَّ عدمها فيه وإن طال، لا أن تلي العقد، فتصح لسنة خمس في سنة أربع، ولو مؤجرة أو مرهونة أو مشغولة وقت عقد إن قُدر على تسليم عند وجوبه، فلا تصح -في مشغولة بغرس أو بناء ونحوهما- للغير. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (بلوغه) ؛ أيْ: مع رشده.

* قوله: (في المدة) ؛ أيْ: فتنفسخ بالبلوغ والعتق حينئذٍ، ولا نقول بأن العقد غير صحيح من أصله -كما دل عليه كلام شيخنا في الشرح [1] -.

فصل

* قوله: (ولإجارة العين) ؛ أيْ: المعقود على منفعتها، معينة كانت أو موصوفة.

* قوله: (وشرط علمه) ؛ أيْ: الأمد.

* قوله: (أو مشغولة) ؛ أيْ: بغير الغرس والبناء ونحوهما، بدليل ما بعده، ولابن نصر اللَّه هنا بحث [2] نقله عنه شيخنا في الحاشية [3] ، وهو أنه تصح إجارة العين

(1) شرح منصور (2/ 363) .

(2) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 88) .

(3) حاشية المنتهى (ق 164/ أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت