وتقبيلهُ بعدَ الجماع، لا قبلَه [1] .
وكذا سيدٌ مع أمته المباحةِ له [2] ، وينظرُ من مزوَّجةٍ، ومسلمٌ من أمته الوَثَنِيَّة والمجوسيةِ -إلى غير عورة- ومن لا يملكُ إلا بعضها [3] كمن لا حق له [4] ، وحرم تزيُّنٌ لِمَحْرَمٍ غيرِ زوج وسيد [5] .
يحرُمُ تصريحٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن لا يملك إلا بعضًا كمن لا حق له) عمومه يشمل عكس المسألة [6] : وهي ما إذا كانت المرأة تملك بعض عبد -وهو الذي عبّر عنه المصنف فيما سبق بـ: (المشترك) -، ومنه تعلم أن وجه إسقاط المنقح له هناك خوف تكرره هنا، لا أنه أغفله.
فصلٌ [7]
* قوله: (يحرم تصريح) التصريح لغة. . . . . .
(1) الإنصاف (8/ 33) ، وكشاف القناع (7/ 2368) .
(2) المحرر (2/ 14) ، والمقنع (5/ 18) مع الممتع، والفروع (5/ 112) ، وكشاف القناع (7/ 2368) .
(3) في"م":"بعضًا".
(4) كشاف القناع (7/ 2368) قال: (ولا ينظر السيد من الأمة المشتركة عورتها) .
(5) الفروع (5/ 112) ، وكشاف القناع (7/ 2368) .
زاد في الفروع: (ويتوجه، ويكره) .
(6) في"ب"و"ج":"الميلسلة".
(7) في الخِطبة.