فهرس الكتاب

الصفحة 1735 من 3861

ويملك الشقص شفيع مليء بقدر ثمنه المعلوم، ويدفع مثل مثلي، وقيمة متقوّم، فإن تعذر مثل مثلي فقيمته، أو معرفة قيمة المتقوم، فقيمة شقص.

وإن جُهل الثمن -ولا حيلة- سقطت، فإن اتَّهمه حَلَّه ومعها فقيمة شقص، وإن عجز ولو عن بعض ثمنه -بعد إنظاره ثلاثًا- فلمشترٍ الفسخ، ولو أتى برهن أو ضامن.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل

* قوله: (ويملك الشقص) ؛ أيْ: بالأخذ بالشفعة.

* قوله: (بقدر ثمنه المعلوم) ؛ أيْ: فيما إذا لم يبعه المشتري، وإلا فتقدم [1] أن له الأخذ في هذه بأي البيعتَين [2] شاء.

* قوله: (فقيمة) لعله يوم إعوازه، على نظير ما سلف في القرض.

* قوله: (وإن عجز) ؛ أيْ: شفيع.

* قوله: (فلمشترٍ الفسخ) ؛ أيْ: ملك الفسخ وليس المراد أن للمشتري

= قال الشيخ عثمان في حاشيته (3/ 243) :"ظاهر قوله: (فللإمام) أن الإمام مخيَّر في ذلك مع أنه واجب عليه، فالجواب من وجهَين: أحدهما: أنه مبني على أن الملك لا يثبت بالطلب، والثاني: أنه فيما إذا أشهد ولم يطالب، وإذا جاز للإمام الأخذ مع عدم ثبوت الملك للشفيع، عُلِم حكم ما إذا ثبت قبل الموت، وهذا أظهر -واللَّه أعلم-". وانظر: الإنصاف (15/ 472 - 477) .

(1) ص (405) .

(2) في"أ":"الثمين"والمثبت هو الموافق للمتن في قوله:"وإن باع أخذ شفيع بثمن أيِّ البيعَين شاء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت