ويملك الشقص شفيع مليء بقدر ثمنه المعلوم، ويدفع مثل مثلي، وقيمة متقوّم، فإن تعذر مثل مثلي فقيمته، أو معرفة قيمة المتقوم، فقيمة شقص.
وإن جُهل الثمن -ولا حيلة- سقطت، فإن اتَّهمه حَلَّه ومعها فقيمة شقص، وإن عجز ولو عن بعض ثمنه -بعد إنظاره ثلاثًا- فلمشترٍ الفسخ، ولو أتى برهن أو ضامن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل
* قوله: (ويملك الشقص) ؛ أيْ: بالأخذ بالشفعة.
* قوله: (بقدر ثمنه المعلوم) ؛ أيْ: فيما إذا لم يبعه المشتري، وإلا فتقدم [1] أن له الأخذ في هذه بأي البيعتَين [2] شاء.
* قوله: (فقيمة) لعله يوم إعوازه، على نظير ما سلف في القرض.
* قوله: (وإن عجز) ؛ أيْ: شفيع.
* قوله: (فلمشترٍ الفسخ) ؛ أيْ: ملك الفسخ وليس المراد أن للمشتري
= قال الشيخ عثمان في حاشيته (3/ 243) :"ظاهر قوله: (فللإمام) أن الإمام مخيَّر في ذلك مع أنه واجب عليه، فالجواب من وجهَين: أحدهما: أنه مبني على أن الملك لا يثبت بالطلب، والثاني: أنه فيما إذا أشهد ولم يطالب، وإذا جاز للإمام الأخذ مع عدم ثبوت الملك للشفيع، عُلِم حكم ما إذا ثبت قبل الموت، وهذا أظهر -واللَّه أعلم-". وانظر: الإنصاف (15/ 472 - 477) .
(1) ص (405) .
(2) في"أ":"الثمين"والمثبت هو الموافق للمتن في قوله:"وإن باع أخذ شفيع بثمن أيِّ البيعَين شاء".