ومن بَقِيَ بذمته حتى فُلِّس خُيِّر مشترٍ بين فسخ أو ضرب مع الغرماء [1] . ومؤجل حلَّ كحالٍّ، وإلا فإلى أجله إن كان مليئًا، أو كفله مليء، ويُعتدُّ بما زِيْدَ أو حُطَّ زمن خيار. ويُصدَّق مشترٍ بيمينه في قدر ثمن -ولو قيمة عَرْض- وجهل به. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مطالبة الشفيع بالفسخ على ما يؤخذ من شرح الإقناع [2] .
وبخطه: هذا صريح في أن طلب الشفيع للأخذ بالشفعة منزل منزلة العقد، فيحتاج إلى فسخ، لا يقال الفسخ متجوز فيه؛ لأنَّا نقول في كلام الشارح [3] ما هو مصرح بأنه مستعمل في معناه الحقيقي، بل حكى في المسألة خلافًا فيما سبق عند قول المص [4] "ويصح تصرفه. . . إلخ"فراجعه! [5]
* قوله: (ومن) هو مبتدأ، أو شرط.
* وقوله: (خيَّر) خَبَر [6] ، أو جواب، وخلت الجملة الواقعة جوابًا أو خبرًا من رابط، ولعل الألف واللام في (الغرماء) عوض عن المضاف إليه، أو التعريف اللامي قائم مقام التعريف الإضافي، وجعل شيخنا في شرحه [7] "من"بمعنى"متى"، فرجَّح كونها شرطية على كونها موصولة.
* قوله: (أو كفله مليء) ؛ أيْ: أو أتى برهن يُحْرِز.
(1) في"م":"الغرباء"، وهو خطأ.
(2) كشاف القناع (4/ 160) .
(3) شرح المصنف (5/ 463 - 464) .
(4) ص (399) .
(5) شرح المصنف (5/ 422 - 423) .
(6) في"د":"جزاء".
(7) شرح منصور (2/ 446) .