-ولو انقطع ثم ثاب- [1] أو وَلدتْ، فلم يَزِد ولم ينقُص: فلهما [2] ، فيصيرُ مرتضِعه ابنًا لهما، وإن زاد بعد وضعٍ: فللثاني وحدَه [3] .
وللحُرمةِ شرطانِ:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من حين الحمل [4] .
* قوله: (فيصير مرتضعه ابنًا لهما) [5] فيلغز بها ويقال: اثنان ثبتت أبوتهما لشخص [6] من غير حكم قافة، ولا توقف على قافة.
فصل [7]
= 557 - 623 هـ، فقيه، من كبار الشافعية، كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث، وتوفي بها، نسبته إلى رافع بن خديج الصحابي، من مؤلفاته:"التدوين في ذكر أخبار قزوين"،"الإيجاز في أخطار الحجاز"وهو ما عرض له من الخواطر في سفره إلى الحج،"فتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي"في الفقه.
سير أعلام النبلاء الذهبي (22/ 252) ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/ 281) .
(1) أيْ: أن من تزوج ذات اللبن فانقطع لبنها من الأول ثم ثاب بحملها من الثاني فهو لهما، والقول الثاني: أنه للثاني.
المحرر (2/ 111) ، والمقنع (5/ 373) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 435) .
(2) وقيل: للثاني. المحرر (2/ 111 - 112) ، والفروع (5/ 435) .
(3) المحرر (2/ 111) .
(4) ونقله عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 205.
(5) في"ج"و"د":"لها".
(6) في"أ":"بشخص".
(7) في شروط الحرمة بالرضاع.