ومن وجبَ عليه حدُّ سرقةٍ، أو زِنًى، أو شربٍ، فتابَ قبل ثُبوتهِ، سقطَ بمجرَّدٍ توبةٍ قبلَ إصلاحِ عملٍ، كبموتٍ [1] .
ومَنْ أُريدَتْ نفسُه، أو حُرمَتُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليه حالَ الكفر؛ ككفارةٍ، ونذرٍ [2] ، فلا يَرِدُ أن المستأمنَ لا يُقام عليه حدٌّ للَّه؛ كحد الزنى [3] -كما تقدم أول كتاب الحدود [4] -.
فصلٌ [5]
* قوله: (ومن أُريدت نفسُه) ؛ أي: ولو للفاحشة [6] .
* قوله: (أو حرمتُه) ؛ أي: من أُمِّه وبنتِه وأختِه وزوجتِه، وسائرِ أقاربهِ [7] .
(1) وعنه: لا يسقط كما بعد ثبوته. وقيل: يسقط بتوبته، وصلاحِ عمله مدة. وقيل: قبل القدرة عليه. وقيل: قبل إقامته. وفرَّق القاضي بين علم الإمام بهم، وعدمِ علمه، واختار الشيخ تقي الدين ولو في الحد، فإنه لا يكمل، وأن هربه فيه توبة. المحرر (2/ 161) ، والفروع (6/ 139) ، والمبدع (9/ 152 - 153) ، وكشاف القناع (9/ 3057 - 3058) .
(2) شرح منتهى الإرادات (3/ 377) .
(3) المصدر السابق.
(4) منتهى الإرادات (2/ 462) ، وانظر: المحرر (2/ 152) ، والفروع (6/ 74) ، والإنصاف (10/ 172) ، وكشاف القناع (9/ 2996) .
(5) في الصائل.
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 378) .
(7) معونة أولي النهى (8/ 509) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 378) ، وكشاف القناع (9/ 3058) .