فإن لم يَستطع صومًا: لكبرٍ، أو مرضٍ -ولو رُجيَ بُرؤه- يُخاف زيادتُه أو تطاوله، أو لشَبق [1] : أطعم ستين مسكينًا -مسلمًا [2] ، حُرًّا، ولو أنثى [3] -، ولا يَضُرُّ وطءُ مظاهَرٍ منها أثناءَ إطعامٍ [4] .
ويُجزئُ دفعُها إلى صغير من أهلها -ولو لم جمل الطعامَ- ومكاتَبٍ [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل [6]
* قوله: (ولا يضر وطء مظاهر منها أثناء إطعام) ؛ أيْ: لا يبطل ما مضى [7] ، وإلا فالحرمة حاصلة [8] .
(1) المبدع (8/ 64) ، وكشاف القناع (8/ 2739) ، وانظر: الفروع (5/ 381) .
(2) وخرَّج الخلال جواز دفعها لكافر، وقال ابن عقيل: (لعله من المؤلفة) .
راجع: المقنع (5/ 342) ، مع الممتع، والفروع (5/ 388) ، وكشاف القناع (8/ 2739) .
(3) كشاف القناع (8/ 2739) ، وانظر: المقنع (5/ 342) مع الممتع.
(4) وعنه: يحرم قبل التفكير كما يحرم قبل الصيام.
الإنصاف (9/ 203) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2738) .
(5) وعنه: لا يعطى منها لطفل لم يأكل الطعام، وعنه: لا يعطى منها لمكاتب.
المحرر (2/ 93) ، والمقنع (5/ 342) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 387 - 388) ، وكشاف القناع (8/ 2739) .
(6) فيما إذا لم يستطع الصوم.
(7) معونة أولي النهى (7/ 703) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 205) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 201، وكشاف القناع (8/ 2738) .
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 205) ، وحاشية الإرادات للبهوتي لوحة 201.