فهرس الكتاب

الصفحة 2801 من 3861

وينقطعُ بوطءِ مظاهَرٍ منها -ولو ناسيًا- [1] أو مع عذرٍ يبيح الفطرَ، أو ليلًا لا غيرِها في الثلاثةِ، وبصوم غير رمضانَ، ويقعُ عما نواهُ، وبفطرٍ بلا عذرٍ [2] ، لا برمضانَ، أو فطرٍ واجبٍ: كعيدٍ، وحيض، ونفاس، وجنون، ومرض مَخُوف، وحاملٍ ومُرْضِع: خوفًا على أنفسهما، أو لعذر يبيحه: كسفرٍ، ومرضٍ غير مخُوف، وحامل ومرضع لضررِ ولدهما [3] [4] ، ومكرَهٍ، ومخطئ، وناسٍ، لا جاهلٍ [5] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (حُرًّا) احترازًا عن القن الصرف، وفي قول شيخنا في الشرح [6] : (كالزكاة) إشارة إلى ذلك، فتدبر!.

(1) وعنه: لا ينقطع بالوطء ناسيًا.

المحرر (2/ 93) ، والمقنع (5/ 341) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 387) ، وكشاف القناع (8/ 2738) .

(2) راجع: المحرر (2/ 93) ، والمقنع (5/ 341) مع الممتع، والفروع (5/ 386 - 387) ، وكشاف القناع (8/ 2738) .

(3) في"ط":"ولدها".

(4) فإنه لا ينقطع، والوجه الثاني: أنه ينقطع بعذر يبيح الفطر.

المحرر (2/ 93) ، والمقنع (5/ 341) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 386 - 387) ، وكشاف القناع (8/ 2737 - 2738) .

(5) فإن التتابع ينقطع إن كان الجهل.

كشاف القناع (8/ 2737 - 2738) ، وانظر: المحرر (2/ 93) .

(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 204) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت