فهرس الكتاب

الصفحة 1956 من 3861

وولد الأم [1] .

فلزوجٍ: ربعٌ مع ولد أو ولد ابن، ونصفٌ مع عدمهما. ولزوجةٍ فأكثر: ثمنٌ مع ولد أو ولد ابن وربعٌ مع عدمهما [2] ، ويرث أب وجد مع ذكورية ولد أو ولد ابنٍ [بالفرض] [3] : سدسًا وبفرض وتعصيب مع أنوثيتهِمَا، ويكونان عصبة مع عدمهما [4] .

والجد مع الأخوة والأخوات من الأبوين أو الأب كأخ بينهم، ما لم يكن الثلث أحظّ، فيأخذه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وولد الأم) ذكرًا كان أو أنثى.

فصل [5]

* قوله: (فيأخذه) ؛ أيْ: والباقي للإخوة للذكر مثل حظِّ الأختين.

= ص (162) في بيتيَن فقال:

ومتى أردت تميز الأعيان ... فهم الذين يضمهم أبوان

أخياف أم ليس يجمعهم أب ... وبعكسه العلات يفترقان

(1) المقنع (4/ 305) مع الممتع، وكشاف القناع (6/ 2190) .

(2) المحرر (1/ 394) ، والمقنع (4/ 305) مع الممتع، والفروع (5/ 4) ، وكشاف القناع (6/ 2190 - 2191) .

(3) في"م":"فالفرض".

(4) الفروع (5/ 5) ، وكشاف القناع (6/ 2191 - 2192) .

(5) في ميراث الجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت