وولد الأم [1] .
فلزوجٍ: ربعٌ مع ولد أو ولد ابن، ونصفٌ مع عدمهما. ولزوجةٍ فأكثر: ثمنٌ مع ولد أو ولد ابن وربعٌ مع عدمهما [2] ، ويرث أب وجد مع ذكورية ولد أو ولد ابنٍ [بالفرض] [3] : سدسًا وبفرض وتعصيب مع أنوثيتهِمَا، ويكونان عصبة مع عدمهما [4] .
والجد مع الأخوة والأخوات من الأبوين أو الأب كأخ بينهم، ما لم يكن الثلث أحظّ، فيأخذه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وولد الأم) ذكرًا كان أو أنثى.
فصل [5]
* قوله: (فيأخذه) ؛ أيْ: والباقي للإخوة للذكر مثل حظِّ الأختين.
= ص (162) في بيتيَن فقال:
ومتى أردت تميز الأعيان ... فهم الذين يضمهم أبوان
أخياف أم ليس يجمعهم أب ... وبعكسه العلات يفترقان
(1) المقنع (4/ 305) مع الممتع، وكشاف القناع (6/ 2190) .
(2) المحرر (1/ 394) ، والمقنع (4/ 305) مع الممتع، والفروع (5/ 4) ، وكشاف القناع (6/ 2190 - 2191) .
(3) في"م":"فالفرض".
(4) الفروع (5/ 5) ، وكشاف القناع (6/ 2191 - 2192) .
(5) في ميراث الجد.