فهرس الكتاب

الصفحة 1957 من 3861

وله مع ذي فرض بعده الأحظُّ من مقاسمة كأخ، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال [1] .

فزوجةٌ وجدٌّ وأختٌ: من أربعةٍ وتسمى: مربعة الجماعة [2] .

فإن لم يبق غير السدس أخذه وسقط ولد الأبوين أو الأب [3] .

إلا في الأكدرية وهي: زوجٌ وأمٌّ وأختٌ وجدٌّ: للزوجِ نصف، وللأم ثلث، وللجد سدس، وللأخت نصف. ثم يقسم نصيب الأخت والجد أربعة من تسعة بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين: للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة [4] ، ولا عول في مسائل الجد، ولا فرض لأخت معه ابتداءً في غيرها [5] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (بعده) ؛ أيْ: الفرض.

* قوله: (من أربعة) والمقاسمة خيرٌ له في الباقي بعد فرض الزوجة [6] .

* قوله: (وتسمى مربعة الجماعة) ؛ أيْ: الصحابة أو العلماء؛ لاجتماعهم

(1) المحرر (1/ 396) ، والمقنع (4/ 309 - 310) مع الممتع، والفروع (5/ 5) .

(2) الفروع (5/ 5) .

(3) المحرر (1/ 396) ، والمقنع (4/ 310 - 311) مع الممتع، والفروع (5/ 5) .

(4) المحرر (1/ 396) ، والمقنع (4/ 310 - 311) مع الممتع، والفروع (5/ 5) .

(5) وفي تسمية الأكدرية بذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنها كدَّرت على زيد بن ثابت أصوله، والثاني: أن رجلًا اسمه الأكدر سئل عنها فأفتى فيها على مذهب زيد فأخطأ فيها فنسبت إليه، والثالث: أن الأكدر سئل عنها فنسبت إليه. من المطلع ص (300) مختصرًا.

(6) فتكون المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد لعدم الفرع الوارث يبقى ثلاثة: للجد والأخت أثلاثًا له: سهمان، ولها: سهم. الفروع (5/ 5) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 582) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت