وإن لم يكن زوج فللأم ثلث، وما بقي فبين جدٍّ وأخت على ثلاثة.
وتصح من تسعة، وتسمى الخرقاء؛ لكثرة أقوال الصحابة فيها [1] ، والمسبعة، والمسدسة، والمخمسة، والمربعة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على كونها من أربعة، وإن اختلفوا في كيفية القسمة [2] .
* قوله: [ (والمسبعة) ] [3] تسمى المسبعة؛ لأن فيها سبعة أقوال [4] .
* (والمسدسة) لرجوع الأقوال لستة؛ لأن الخامس فيها في التحقيق هو عين [الرابع] [5] .
* (والمخمسة) ؛ لاختلاف خمسة من الصحابة فيها [6] .
* [ (والمربعة) ] [7] ؛. . . . . .
(1) المحرر (1/ 396) ، والمقنع (4/ 312) مع الممتع، والفروع (5/ 6) .
(2) المصادر السابقة.
(3) في"د":"وللسبعة".
(4) وتعود إلى ستة:
الأول: لأبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه-: للأم الثلث والباقي للجد.
والثاني: لزيد -رضي اللَّه عنه- وهو: للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت أثلاثًا.
والثالث: لعلي -رضي اللَّه عنه-: للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس.
والرابع: قول عمر وعبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وما بقي للجد.
والخامس: لابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفَين فتصح من أربعة.
والسادس: لعثمان -رضي اللَّه عنه-: المال بينهم أثلاثًا. الممتع في شرح المقنع (4/ 312 - 313) ، والفروع (5/ 6) ، والمبدع في شرح المقنع (6/ 123) ، وراجع: الموسوعة الفقهية الكويتية (3/ 78) .
(5) في"د":"الربع".
(6) حيث كان الشعبي لا يثبت الرواية فيها من غير هؤلاء. المبدع في شرح المقنع (6/ 123) .
(7) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"أ".