فهرس الكتاب

الصفحة 1958 من 3861

وإن لم يكن زوج فللأم ثلث، وما بقي فبين جدٍّ وأخت على ثلاثة.

وتصح من تسعة، وتسمى الخرقاء؛ لكثرة أقوال الصحابة فيها [1] ، والمسبعة، والمسدسة، والمخمسة، والمربعة. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

على كونها من أربعة، وإن اختلفوا في كيفية القسمة [2] .

* قوله: [ (والمسبعة) ] [3] تسمى المسبعة؛ لأن فيها سبعة أقوال [4] .

* (والمسدسة) لرجوع الأقوال لستة؛ لأن الخامس فيها في التحقيق هو عين [الرابع] [5] .

* (والمخمسة) ؛ لاختلاف خمسة من الصحابة فيها [6] .

* [ (والمربعة) ] [7] ؛. . . . . .

(1) المحرر (1/ 396) ، والمقنع (4/ 312) مع الممتع، والفروع (5/ 6) .

(2) المصادر السابقة.

(3) في"د":"وللسبعة".

(4) وتعود إلى ستة:

الأول: لأبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه-: للأم الثلث والباقي للجد.

والثاني: لزيد -رضي اللَّه عنه- وهو: للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت أثلاثًا.

والثالث: لعلي -رضي اللَّه عنه-: للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس.

والرابع: قول عمر وعبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وما بقي للجد.

والخامس: لابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفَين فتصح من أربعة.

والسادس: لعثمان -رضي اللَّه عنه-: المال بينهم أثلاثًا. الممتع في شرح المقنع (4/ 312 - 313) ، والفروع (5/ 6) ، والمبدع في شرح المقنع (6/ 123) ، وراجع: الموسوعة الفقهية الكويتية (3/ 78) .

(5) في"د":"الربع".

(6) حيث كان الشعبي لا يثبت الرواية فيها من غير هؤلاء. المبدع في شرح المقنع (6/ 123) .

(7) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت