ويثبُت لهما في عدَّةِ رجعيَّةٍ، ولها فقط مع تُهمتِه بفصدِ حرمانها: بأن أبانهَا في مرض موته المخُوفِ ابتداء أو سألته أقلَّ من ثلاثٍ، فطلقها ثلاثًا، أو علَّقه على ما لا بُدَّ لها منه شرعًا: كصلاةٍ ونحوها، أو عقلًا: كأكل ونحوه، أو على مرضه، أو فعل له: فَفَعَله فيه، أو على تركِه: فمات قبل فعله، أو إبانة أمة أو ذمِّية [1] على إسلام أو عتقٍ، أو عَلِم أن سيدَها. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب ميراث المطلقة [2]
* قوله: (أقل من ثلاث) لعله ما لم تكن [3] سألته أقل من ثلاث على عوض، أو كان قبل الدخول، فإنه حينئذ لا فرق بين الثلاث والواحدة في البينونة [4] فلا تهمة حينئذ.
(1) في"ط":"أو إبانة ذمِّيةٍ أو أمةٍ".
(2) يأتي الكلام في اشتقاقها وتعريفها في كتاب: الطلاق -إن شاء اللَّه-.
(3) في"ب"و"ج"و"د":"يكن".
(4) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه (3/ 1109) ؛ حيث أفاد -رحمه اللَّه-: أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، كما ذكر -رحمه اللَّه- أن المختلعة لا يلحقها الطلاق.
وراجع: المغني (10/ 274) ؛ حيث نقل عن الإمام أحمد رواية في الخلع أنه: طلقة بائنة.