فهرس الكتاب

الصفحة 2047 من 3861

وما بقيَ للعم. ولو مات بعدُ بنتُه الصغرى: فللوسطى -بأنها أمٌّ- سدسٌ، ولهما ثلثان: بأنهما أختانِ لأب. وما بقيَ للعم. ولا ترثُ الكبرى؛ لأنها جدةٌ مع أم [1] .

وكذا لو أوْلَدَ مسلمٌ ذاتَ مَحْرَمٍ أو غيرَها، بشُبهةٍ ويثبُتُ النسبُ [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ومجموعهما ثلثان [3] .

* قوله: (ويثبت النسب) ؛ أيْ: للشبهة [4] .

(1) راجع لجميع هذه المسائل: الفروع (5/ 37) ، والمبدع (6/ 237 - 238) .

(2) وعنه: أنه يرث بأقوى قراباته. الفروع (5/ 37) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2263) .

(3) في"أ": قوله:"ومجموعهما ثلثان".

(4) الفروع (5/ 37) ، وكشاف القناع (7/ 2263) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 628) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت