ويقعُ -بلفظ"طلاقٍ"، أو نيته- رجعيًّا [1] . ولا يبطل إبراء من ادعت سفهًا حالتَه بلا بينةٍ [2] ، ويصح من محجور عليها لفلس في ذمتها [3] .
وهو: طلاقٌ بائنٌ، ما لم يقعْ بلفظٍ صريح في خُلعٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويقع. . . إلخ) فليس هذا مكرر [4] مع ما سبق؛ لأن كلًّا منهما في مسألة خاصة.
فصل [5]
* قوله: (وهو طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح في خلع) (مفهومه أنه إذا كان بكناياته [6] ونوى به الخلع أنه يكون طلاقًا بائنًا، وهو مشكل على القواعد، لكن يؤخذ من الفروع أنه [رواية] ) [7] ، حاشية [8] .
(1) المحرر (2/ 45) ، والمقنع (5/ 259) مع الممتع، والفروع (5/ 266) ، وكشاف القناع (7/ 2572) .
(2) الفروع (5/ 265 - 266) ، وكشاف القناع (7/ 2572) .
وفي الفروع: (قال شيخنا: لا يبطل ولو مع بينة) .
(3) المبدع (7/ 266) ، وكشاف القناع (7/ 2572) .
(4) في"أ":"مكررًا".
(5) في حقيقة الخلع، وألفاظه.
(6) في"ب":"بكنايات".
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 190، وانظر: الفروع (5/ 267) .