فهرس الكتاب

الصفحة 3264 من 3861

4 -بابُ التَّعْزِيرِ

وهو: التأديبُ [1] . ويجبُ في كلِّ معصيةٍ لا حَدَّ فيها، ولا كَفَّارةَ؛ كمباشرةِ أجنبيةٍ دونَ فَرْجٍ، وامرأةٍ لامرأةٍ، وسرقةٍ لا قطعَ فيها، وجنايةٍ لا قَوَدَ فيها، وقذفِ غيرِ ولدٍ بغيرِ زنًا [2] ، ولَعْنَةٍ، وليسَ لمن لُعِنَ ردُّها [3] .

وكدُعاءٍ عليه، وشتمِه بغيرِ فِرْيَةٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب التَّعْزير

* قوله: (لا قَطْعَ فيها) ؛ كَمِنْ غيرِ حرزٍ، أو دون نصابٍ [4] .

* قوله: (وشتمه بغير فرية) ؛ أي: بغير قذف [5] ؛ إذ الفريةُ تطلق على القذف، ومنه قول علي -رضي اللَّه عنه-: (إذا سكر، هَذَى [6] ، وإذا هذى، افترى، وإذا

(1) المقنع (5/ 607) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (376) ، وكشاف القناع (9/ 3027) .

(2) المحرر (2/ 163) ، والمقنع (5/ 756) مع الممتع، والفروع (6/ 107) ، وكشاف القناع (9/ 3027) .

(3) كشاف القناع (9/ 3027) ، وفي الفروع (6/ 116) ، والإنصاف (10/ 250) : أن هذا ينبني على جواز لعن المعين.

(4) معونة أولي النهى (8/ 449) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 360) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 220، وكشاف القناع (9/ 3027) .

(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 361) .

(6) في"ب"و"ج"و"د":"هذا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت