وإن قال كافر:"أعتِقْ عبدك المسلمَ عني، وعليَّ ثمنُه"ففعل: صح. ووَلاؤه للكافر، ويَرِثُ به [1] ، وكذا كلُّ ما بايَنَ دِينَ معتِقِه [2] .
ولا يرث نساءٌ به إلا من أعتَقْن أو أعتقَ من أعتَقْن، أو كاتَبْنَ أو كاتَب من كاتَبْن، وأولادهم ومن جرُّوا ولاءه [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وكذا كل من باين دين معتقه) وتقدم في أول باب ميراث أهل الملل [4] .
فصل [5]
* قوله: (أو أعتق من أعتقن) المراد عتيق [6] من باشرن [7] عتقه، وفي العبارة صعوبة.
(1) والوجه الثاني: لا يصح. المحرر (1/ 417) ، والمقنع (4/ 453) مع الممتع، والفروع (5/ 46) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2285 - 2286) .
(2) والرواية الثانية: أنه لا يرث. المقنع (4/ 453) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2284) .
(3) المحرر (1/ 417) ، والمقنع (4/ 455) مع الممتع، والفروع (5/ 47) ، وكشاف القناع (7/ 2286) .
(4) ص (97) ، وانظر: منتهى الإرادات (2/ 100) .
(5) في ميراث النساء بالولاء وفي حكم التصرف فيه وإرثه.
(6) في"أ"و"ب":"عتق".
(7) في"أ":"باشرت".