فهرس الكتاب

الصفحة 2087 من 3861

وإن قال كافر:"أعتِقْ عبدك المسلمَ عني، وعليَّ ثمنُه"ففعل: صح. ووَلاؤه للكافر، ويَرِثُ به [1] ، وكذا كلُّ ما بايَنَ دِينَ معتِقِه [2] .

ولا يرث نساءٌ به إلا من أعتَقْن أو أعتقَ من أعتَقْن، أو كاتَبْنَ أو كاتَب من كاتَبْن، وأولادهم ومن جرُّوا ولاءه [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وكذا كل من باين دين معتقه) وتقدم في أول باب ميراث أهل الملل [4] .

فصل [5]

* قوله: (أو أعتق من أعتقن) المراد عتيق [6] من باشرن [7] عتقه، وفي العبارة صعوبة.

(1) والوجه الثاني: لا يصح. المحرر (1/ 417) ، والمقنع (4/ 453) مع الممتع، والفروع (5/ 46) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2285 - 2286) .

(2) والرواية الثانية: أنه لا يرث. المقنع (4/ 453) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2284) .

(3) المحرر (1/ 417) ، والمقنع (4/ 455) مع الممتع، والفروع (5/ 47) ، وكشاف القناع (7/ 2286) .

(4) ص (97) ، وانظر: منتهى الإرادات (2/ 100) .

(5) في ميراث النساء بالولاء وفي حكم التصرف فيه وإرثه.

(6) في"أ"و"ب":"عتق".

(7) في"أ":"باشرت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت