ومن نكحت عَتيقها، فهي القائلة:"إن أَلِد أنثى فلي النصف، وذكرًا فالثمنُ، وإن لم أَلِد فالجميع" [1] .
ولا يرث به ذو فرضٍ، غيرَ أب أو جدٍّ مع ابن: سدسًا، وجدٍّ مع إخوة: ثلثًا. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن نكحت عتيقها) ؛ [أيْ] [2] : وحملت منه ثم مات [3] .
* قوله: (فلي النصف) الثمن بالزوجية، وباقي النصف بالولاء [4] .
* قوله: (فالثمن) بالزوجية والباقي للولد [5] .
* قوله: (فالجميع) الربع بالزوجية والباقي بالولاء [6] .
* قوله: (سدسًا) معمول لفعل محذوف دل عليه المذكور، والتقدير: فإن كلًّا [7] منهما يرث سدسًا -كما أشار إليه المصنف في شرحه [8] -.
* قوله: (وجد مع اخوة ثلثًا) ؛ أيْ: إن لم يكن معهم ذو فرض [9] ، [فإن كان، معهم ذو فرض] [10] كان له الأحظ من ثلث الباقي، أو سدس
(1) الفروع (5/ 47) ، والإنصاف (7/ 385) ، وكشاف القناع (7/ 2287) .
(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".
(3) الفروع (5/ 47) ، وكشاف القناع (7/ 2287) .
(4) كشاف القناع (7/ 2287) .
(5) المصدر السابق.
(6) المصدر السابق.
(7) في"ب"و"ج"و"د":"كل".
(8) معونة أولي النهى (6/ 736) .
(9) لأن الثلث في هذه الحالة أحظ له.
(10) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".