فهرس الكتاب

الصفحة 2089 من 3861

-إن كان أحظ له [1] -.

ويرثُ عصبةُ ملاعِنةٍ عتيقَ ابنها [2] .

ولا يباع ولاء، ولا يوهب، ولا يوقف، ولا يوصى به، ولا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبة السيد إليه يوم موتِ عتيقه، وهو المراد بـ:"الكُبْر" [3] . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

جميع المال -كما سبق [4] -.

* [قوله: (إن كان أحظ له) بأن زادوا على مثلَيه[5] ، وإلا -قاسمهم كما سبق-] [6] .

* قوله: (ويرث عصبةُ ملاعنةٍ عتيقَ ابنها) ؛ لأن عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه [7] .

* قوله: (وهو المراد بالكُبْر) بضم الكاف وسكون الباء الموحدة في رواية

(1) المحرر (1/ 418) ، والمقنع (4/ 456) مع الممتع، والفروع (5/ 47) ، وكشاف القناع (7/ 2286) .

(2) المحرر (1/ 417) ، والتنقيح المشبع ص (278) ، وكشاف القناع (7/ 2286) .

(3) وفي رواية: أن الولاء يورث كما يورث المال، لكن للعصبة، المحرر (1/ 418) ، والفروع (5/ 47) ، وانظر: المقنع (4/ 456) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2286 - 2287) .

(4) أو المقاسمة.

راجع: فصل في ميراث الجد ص (11) .

(5) في"ب"و"ج"و"د":"مثله".

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(7) معونة أولي النهى (6/ 736) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 643) .

والذي يظهر أن هذا لا يصلح تعليلًا والصحيح ما ذكره البهوتي في كشاف القناع (7/ 2286) حيث علل ذلك بقوله:"لأن عصبة أمه هم عصبته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت