-إن كان أحظ له [1] -.
ويرثُ عصبةُ ملاعِنةٍ عتيقَ ابنها [2] .
ولا يباع ولاء، ولا يوهب، ولا يوقف، ولا يوصى به، ولا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبة السيد إليه يوم موتِ عتيقه، وهو المراد بـ:"الكُبْر" [3] . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
جميع المال -كما سبق [4] -.
* [قوله: (إن كان أحظ له) بأن زادوا على مثلَيه[5] ، وإلا -قاسمهم كما سبق-] [6] .
* قوله: (ويرث عصبةُ ملاعنةٍ عتيقَ ابنها) ؛ لأن عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه [7] .
* قوله: (وهو المراد بالكُبْر) بضم الكاف وسكون الباء الموحدة في رواية
(1) المحرر (1/ 418) ، والمقنع (4/ 456) مع الممتع، والفروع (5/ 47) ، وكشاف القناع (7/ 2286) .
(2) المحرر (1/ 417) ، والتنقيح المشبع ص (278) ، وكشاف القناع (7/ 2286) .
(3) وفي رواية: أن الولاء يورث كما يورث المال، لكن للعصبة، المحرر (1/ 418) ، والفروع (5/ 47) ، وانظر: المقنع (4/ 456) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2286 - 2287) .
(4) أو المقاسمة.
راجع: فصل في ميراث الجد ص (11) .
(5) في"ب"و"ج"و"د":"مثله".
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(7) معونة أولي النهى (6/ 736) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 643) .
والذي يظهر أن هذا لا يصلح تعليلًا والصحيح ما ذكره البهوتي في كشاف القناع (7/ 2286) حيث علل ذلك بقوله:"لأن عصبة أمه هم عصبته".