فهرس الكتاب

الصفحة 1542 من 3861

وتكون له وللثاني، وما بيده بعد عزلٍ [1] أمانة.

وحقوق العقد متعلقة بموكِّل، فلا يَعْتِقُ من يعتق على وكيل، وينتقل ملك لموكل. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وما بيده بعد عزله أمانة) وهل يلزمه الردُّ فورًا، فلو تلفت بعد التمكن من الردِّ يضمن؟ حرر [2] !.

فصل

* قوله: (فلا يعتق. . . إلخ) ، وقوله: (وينتقل. . . إلخ) قال شيخنا: لو قدم وأخر لكان أظهر، وقد يقال: إن صنيع المص أدق؛ لأنه لدفع توهم أن يسبق

(1) في"م":"عزله".

(2) مقتضى ما يأتي في الوديعة أنه إن كان بعد الطلب ضمن، وعبارة المصنف هناك ص (424) :"ومن أخر ردَّها، أو مالًا أمر بدفعه بعد طلب بلا عذر ضمن. . .".

وقال في الإقناع في باب: الوكالة (2/ 426، 427) :"ومتى صحَّ العزل في الكل كان بيده أمانة، وكذلك عقود الأمانات كلها كالوديعة، والرهن. . .".

وقال الشيخ منصور في كشاف القناع (3/ 167، 168) :"والوديعة بعد عزل نفسه أمانة. . . (يجب) عليه (ردُّه) إلى ربه فورًا مع التمكن (فإن تلف قبل التمكن من رَدِّه فهدر) ، وفهم منه أنه لو تلف بعد تمكنه من ردِّه أنه يضمنه"اهـ ملخصًا.

وقال الشيخ مرعي في الغاية (2/ 265، 266) :"ويضمن من أخَّر ردها بعد طلب بلا عذر، أو مالًا أُمِرَ بدفعه بعد إمكان، ولو لم بطلب، خلافًا للمنتهى فيما يوهم".

قال الرحيباني في مطالب أولي النهى (4/ 170) :"وما قاله المصنف؛ يعني: الشيخ مرعي، هو المذهب، صححه في الفروع، ومشى عليه في الإقناع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت