فهرس الكتاب

الصفحة 3448 من 3861

وإن حلفَ ليفعلَنَّ شيئًا، وعيَّن وقتًا، تعيَّن. وإلا: لم يحنث حتى ييئسَ من فعلِه؛ بتلفِ محلوفٍ عليه، أو موتِ حالفٍ، أو نحوِهما [1] .

من حرَّم حلالًا سوى زوجتِه؛ من طعامٍ، أو أَمَةٍ، أو لباسٍ، أو غيرِه [2] ؛ كقوله:"ما أحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حرامٌ"-ولا زوجةَ له- ونحوه، أو:"طعامي عليَّ كالميتةِ والدمِ"؛ أو علّقه بشرط؛ كـ"إن أكلتُه، فهو عليَّ حرامٌ"، لم يحرُم، وعليه كفارةُ يمين: إن فعَلَه [3] .

ومن قال:"هو يهوديٌّ, [أو نصرانيٌّ] [4] . . . . . ."

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصلٌ [5]

* قوله: (ونحوِه) ؛ كأن قال: ما أحلَّ اللَّه عليَّ غير زوجتي حرامٌ، أو كسبي عليَّ حرامٌ [6] .

(1) المقنع (6/ 87) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3141) .

(2) في"م"تكرار:"أو غيره".

(3) وقيل: يحرم عليه حتى يكفر. الفروع (6/ 310) ، وانظر: المحرر (2/ 198) ، والإنصاف (11/ 30) ، وكشاف القناع (9/ 3142) .

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"م".

(5) فيمن حرَّم على نفسه حلالًا سوى زوجته، أو قال: هو يهودي، أو نصراني، ونحوه.

(6) معونة أولي النهى (8/ 713) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 426) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت