3 -الثالثُ: كونُ حالفٍ مختارًا. فلا تنعقدُ من مكرَهٍ عليها.
4 -الرابعُ: الحِنْثُ بفعلِ ما حلفَ على تركِه. أو تركِ ما حلَفَ على فِعله -ولو محرَّمَيْنِ- لا مكرَهًا، أو جاهِلًا، أو ناسِيًا [1] .
ومن استثنى فيما يُكفَّرُ؛ كيمينٍ باللَّه تعالى، ونَذْرٍ، وظِهارٍ، ونحوِه، بـ"إن شاء اللَّه، أو أراد اللَّهُ [2] ، أو إلا أن يشاء اللَّهُ"، وقصدَ ذلك، واتَّصَلَ لفظًا أو حُكمًا؛ كقطعٍ بتنفُّسٍ، أو سعالٍ ونحوِه، ولم يَحنث: فعلَ أو ترَكَ. ويعتبر نطقُ غيرِ مظلومٍ خائفٍ. وقصدُ استثناءٍ قبلَ تمام مستثنًى منه، أو بعدَه قبلَ فراغِه، ومن شَكَّ فيه، فكمَنْ لم يستثنِ [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يحنث) ما لم يقصد بالمشيئة مجردَ التبرُّك [4] .
* [قوله] [5] : (وقصد) إعادة لبيان المحل.
(1) وعنه: على الناسي كفارة.
راجع: المقنع (6/ 94 - 95) مع الممتع، والإنصاف (11/ 23 - 25) ، وكشاف القناع (9/ 3139) .
(2) وقصد ذلك، واتصل لفظًا أو حكمًا؛ كقطع بتنفسٍ أو سعال ونحوه، لم يحنث، فعل أو ترك.
كشاف القناع (9/ 3140) ، وانظر: المحرر (2/ 198) ، والمقنع (6/ 96) مع الممتع، والفروع (6/ 308 - 310) .
(3) الفروع (6/ 309 - 310) ، والإنصاف (11/ 26 - 27) ، وكشاف القناع (9/ 3140 - 3141) .
(4) الفروع (6/ 309) , ومعونة أولي النهى (8/ 709) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 425) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".