وملكُ سيدِه باقٍ عليه [1] .
وديةُ جنينٍ حرٍّ مسلمٍ، -ولو أنثى، أو ما تصيرُ به قِنٌّ أُمَّ وَلَدٍ- إن ظهر -أو بعضُه- ميتًا، ولو بعدَ موتِ أمِّه يجنايةٍ عمدًا، أو خطأً، فسقطَ، أو بقيتْ متألمةً حتى سقطَ، ولو بفعلها، أو كانت ذميَّةً حاملًا من ذميٍّ، ومات -ويُردُّ قولُها:"حملتُ من مسلم"- أو أمةٌ وهو حرٌّ، فتُقدَّرُ حُرَّةً. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: ( [وملكُ] [2] سيدِه باقٍ [3] عليه) ؛ خلافًا للحنفية؛ حيث قالوا: إنه يملكه جانٍ بما دفعه لسيده من قيمته [4] .
فصل [5]
= في معونة أولي النهى (8/ 259) .
(1) المصدران السابقان.
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(3) في"ب"زيادة:"باق".
(4) قال المرغيناني: (ومن فقأ عيني عبد، فإن شاء المولى دفعَ عبده، وأخذَ قيمته، وإن شاء أمسكَه، ولا شيءَ له من النقصان عند أبي حنيفة -رحمه اللَّه-. وقالا -أبو يوسف، ومحمد-: إن شاء أمسك العبد، وأخذ ما نقصه، وإن شاء دفع العبد، وأخذ قيمته) .
بداية المبتدي وشرحه الهداية (4/ 211 - 212) .
(5) في دية الجنين.