فهرس الكتاب

الصفحة 792 من 3861

وما تلف عنبًا أو رُطبًا بفعل مالك أو تفريطِه ضَمِن زكاتَه بخَرصه زبيبًا أو تمرًا، ولا يُخْرَصُ غير نخلٍ وكَرْمٍ.

والزكاةُ على مستعير، ومستأجر، دونَ مالك.

ومتى حصد غالب أرضَ زرعه زكَّاه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الخارص إن نقص المخروص عنه؛ لأنه لا زكاة عليه فيما ليس في ملكه، ذكره في الحاشية [1] .

* قوله: (ضمن زكاته بخرصه) ؛ أيْ: بمثل ما يؤول إليه في الخرص.

* قوله: (ولا يخرص غير نخل وكرم) هذا كالتأكيد لما علم من قوله [2] :"الثمرة نخل وكرم".

فصل

* قوله: (والزكاة. . . إلخ) عشرًا، أو نصفه، أو ثلاثة أرباعه، فهي أولى من قول الإقناع [3] :"والعشر"، لقصورها، وإن كان يمكن تأويل عبارته [4] بحمل العشر على الواجب في الزكاة، أعم من أن يكون عشرًا حقيقة، أو دونه على طريق إطلاق الخاص وإرادة العام على سبيل المجاز المرسل.

(1) حاشية المنتهى (ق 85/ ب) .

(2) ص (128) .

(3) الإقناع (1/ 423) .

(4) في"ج"و"د":"عبارة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت