فهرس الكتاب

الصفحة 1569 من 3861

وما جرت [1] بأن يستنيب فيه فله أن يستأجر -حتى شريكه- لفعله، إذا كان مما لا يستحق أجرته إلا بعمل، كنقل طعام ونحوه، وليس له فعله ليأخذ أجرته.

وبذل خفارة [2] وعُشر على المال، وكذا لمحَارِب ونحوه.

والاشتراط فيها نوعان:

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عليه، وعبارة الإقناع [3] أظهر.

* قوله: (فله أن يستأجر) ؛ أيْ: من مال الشركة على ما في الشرح [4] .

* قوله: (مما لا يستحق أجرته) في هذه العبارة قلاقة، والمراد إذا كان مما لا يتأتى فعله إلا بأجرة.

* قوله: (وبذله خفارة) (بذل) مبتدأ خبره (على المال) ولابد من تأويل.

* قوله: (ونحوه) كقاطع [5] الطريق.

فصل

(1) في"ب"زيادة:"عادة".

(2) الخفارة: بضم الخاء، وكسرها، وفتحها: المال المأخوذ في الطريق للحفظ. تحرير ألفاظ التنبيه ص (155) .

(3) الإقناع (2/ 451) وعبارته". . . فإن فعله بأجرة غرمها".

(4) شرح المصنف (4/ 706) .

(5) في"ب":"كقطاع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت