فهرس الكتاب

الصفحة 1105 من 3861

وسُنَّ أكلُه، وتفرقته من هدي تطوُّعٍ كأضحيةٍ، ولا يأكلُ من واجبٍ، ولو بنذر، أو تعيينٍ، غير دم متعةٍ، وقران.

3 -فصلٌ

التضحية سنةٌ مؤكدةٌ: عن مسلمٍ، تامِّ المُلكِ، أو مكاتَبٍ بإذنٍ، وعن ميتٍ أفضلُ، ويعملُ بها كعَن حيٍّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا يأكل من واجب) ؛ أيْ: من هدي واجب، أما الأضحية فسيأتي [1] أنه يسن الأكل منها والتفرقة، ولو كانت واجبة.

* قوله: (غير دم متعة وقران) فله الأكل منهما للورود [2] .

فصل في الأضحية

* قوله: (التضحية) بفتح التاء المشددة: ذبح الأضحية [3] .

* قوله: (تام الملك) تام الملك هو الحُرُّ، والمبعَّض بقدر جزئه الحُرِّ.

* قوله: (وعن ميت أفضل) انظر ما المراد من هذه المسألة، وما معنى الأفضلية؟.

(1) ص (445) .

(2) كما في حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر من كل بَدَنة ببضعة فجعلت في قدر، فأكل هو وعليٌّ من لحمها، وشربا من مرقها"."

أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (2/ 886) رقم (1218) .

(3) انظر: المصباح المنير (1/ 358) مادة (ضحى) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت