فهرس الكتاب

الصفحة 2242 من 3861

ولا خيار ببلوغ [1] .

وإن استوَى وليَّانِ فأكثرُ، في درجة: صحَّ التزويجُ من كل واحد، والأوْلى: تقديمُ أفضل فأَسَنَّ [2] .

وإن تشاحُّوا: أُقرِع [3] . فإن سَبق غيرُ من قَرَع، فزوَّج، وقد أذنتُ لهم: صح. وإلا: تعيَّن من أذنتْ له [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

"فصلٌ" [5]

* قوله: (صحَّ) وهل يحرم [6] قياسًا على ما إذا أخذ الماء غير الأولى به أو يكره قياسًا على ما إذا سبق إلى الإمامة غير الأفضل والأولى؟! [7] .

(1) كشاف القناع (7/ 2413) .

(2) المحرر (2/ 17) ، والمقنع (5/ 139) ، والفروع (5/ 139) ، وكشاف القناع (7/ 2414) .

وفي الفروع والمبدع (7/ 41) عن مختصر ابن رزين: (يقدم أعلم ثم أسن ثم أفضل ثم يقرع بينهم) .

(3) المصادر السابقة.

(4) والوجه الثاني: لا يصح.

المحرر (2/ 17) ، والمقنع (5/ 54) مع الممتع، والفروع (5/ 139) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2414) .

(5) في تعدد الأولياء، وفي تولي طرفَي العقد.

(6) في"د":"يحن".

(7) في:"أ"و"ب":"أولًا ولا"، وفي"ج":"أو الأول".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت