ولا خيار ببلوغ [1] .
وإن استوَى وليَّانِ فأكثرُ، في درجة: صحَّ التزويجُ من كل واحد، والأوْلى: تقديمُ أفضل فأَسَنَّ [2] .
وإن تشاحُّوا: أُقرِع [3] . فإن سَبق غيرُ من قَرَع، فزوَّج، وقد أذنتُ لهم: صح. وإلا: تعيَّن من أذنتْ له [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"فصلٌ" [5]
* قوله: (صحَّ) وهل يحرم [6] قياسًا على ما إذا أخذ الماء غير الأولى به أو يكره قياسًا على ما إذا سبق إلى الإمامة غير الأفضل والأولى؟! [7] .
(1) كشاف القناع (7/ 2413) .
(2) المحرر (2/ 17) ، والمقنع (5/ 139) ، والفروع (5/ 139) ، وكشاف القناع (7/ 2414) .
وفي الفروع والمبدع (7/ 41) عن مختصر ابن رزين: (يقدم أعلم ثم أسن ثم أفضل ثم يقرع بينهم) .
(3) المصادر السابقة.
(4) والوجه الثاني: لا يصح.
المحرر (2/ 17) ، والمقنع (5/ 54) مع الممتع، والفروع (5/ 139) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2414) .
(5) في تعدد الأولياء، وفي تولي طرفَي العقد.
(6) في"د":"يحن".
(7) في:"أ"و"ب":"أولًا ولا"، وفي"ج":"أو الأول".