صبيان زوَّج وليَّانِ لاثنَين، وجُهل السبْقُ مطلقًا [1] ، أو عُلم سابقٌ ثم نُسي [2] ، أو عُلم السبْقُ وجُهل السابقُ: فسَخَهما حاكمٌ [3] ، وإن عُلم وقوعُهما معًا: بطُلا [4] .
ولها -في غير هذه- نصفُ المهر بقرعة [5] ، وإن ماتت: فلأحدِهما نصفُ ميراثها بقرعةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: بأن لم يعلم، أوقعا معًا أو مرتبًا، تأمل!.
* قوله: (بطلا) ؛ أيْ: تبين أنهما باطلان من أصلهما.
* قوله: (وإن ماتت) ؛ أيْ: قبل الفسخ [6] .
* قوله: (فلأحدهما نصف ميراثها) لو قال: فلأحدهما إرثه منها، لكان
(1) فسخهما حاكم، والرواية الثانية: يقرع فمن خرجت له القرعة يؤمر الآخر بالطلاق، ولا صداق عليه ثم يجدد من خرجت له القرعة النكاح. المحرر (2/ 7) ، والمقنع (5/ 55) مع الممتع، والفروع (5/ 139) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2415) .
(2) فسخهما حاكم فهو كحكم جهل السبق. وقيل: يقف ليعلمه.
الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 139 - 140) ، والمبدع (7/ 43) .
وانظر: كشاف القناع (7/ 2415) .
(3) كشاف القناع (7/ 2415) .
(4) المحرر (2/ 17) ، والفروع (5/ 139) ، والإنصاف (8/ 93) ، وكشاف القناع (7/ 2415) .
(5) وقيل: لا.
الفروع (5/ 139) ، والإنصاف (8/ 94) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2415) .
(6) والطلاق: كما أشار إليه المرداوي في الإنصاف (8/ 94) ، والبهوتي في كشاف القناع (7/ 2415) .