ويَرِثُ منه أربعٌ بقُرعةٍ [1] .
وإن أسلم -وتحتَه أختانِ- اختار منهما واحدةً [2] ، وإن كانتا أمًّا وبنتًا: فسد نكاحُهما، إن كان دخَل بالأم، وإلا: فنكاحها وحدها [3] .
وإن أسلم وتحتَه إماءٌ، فأسلمْن معه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وحلها للأزواج.
* قوله: (فنكاحها وحدها) ؛ أيْ: الأم؛ لأنها تحرم بمجرد العقد على بنتها [4] .
فصلٌ [5]
* قوله: (وإن أسلم) ؛ أيْ: حُرٌّ.
* قوله: (فأسلمن معه) وإنما لم يقل أو كُن كتابيات، كما تقدم
(1) المصادر السابقة. وفي المبدع (7/ 126) وكشاف القناع: (فإن اخترن الصلح جاز كيفما اصطلحن) .
(2) المحرر (20/ 28) ، والمقنع (5/ 147) مع الممتع، والفروع (5/ 190) ، وكشاف القناع (7/ 2479 - 2480) .
(3) المصادر السابقة.
(4) المبدع شرح المقنع (7/ 64) .
(5) فيما إذا أسلم الحُرُّ وتحته إماء أو حرة وإماء، والعبد وتحته إماء أو حرائر، والمرأة وقد تزوجت باثنَين في عقد.