4 -باب
الجعالة: جَعْل معلوم -لا من مال مُحَارِب، فيصح مجهولًا- لمن يعمل له عملًا ولو مجهولًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الجعالة
* قوله: (فيصح مجهولًا) ؛ أيْ: من مال محارب؛ أيْ: حربي، وليس المراد به قاطع الطريق كما هو المتعارف، غير أن المصنف تبع التنقيح [1] في التعبير به، حاشية [2] .
* قوله: (لمن يعمل له عملًا) انظر هذا القيد مع جعلهم من جملة صور الجعالة الصحيحة على ما في الإقناع [3] مَن ردَّ لقطة فلان فله كذا، وقد يقال إنه لا يلزم من ضمان العوض تسميتها جعالة، والإقناع ليس فيه إلا التصريح بالضمان.
وفي الحاشية [4] ما يقتضي أن قوله: (له) قيد على الصحيح من المذهب [5] ومحترزه شيئان؛ أحدهما: متفق على عدم صحته وهو ما إذا كان العمل للفاعل نفسه، كمن ردَّ لقطة نفسه أو خاط قميص نفسه أو ركب دابة نفسه فله كذا، والثاني:
(1) التنقيح ص (182) .
(2) حاشية المنتهى (ق 181/ ب) .
(3) الإقناع (3/ 36) .
(4) حاشية المنتهى (ق 181/ ب) .
(5) انظر: الإنصاف (16/ 162) ، شرح المصنف (5/ 590) .