ومن حلف:"ليشربَنَّ هذا الماءَ، أو ليضربَنَّ غلامَه غدًا [1] ، أو في غدٍ"، أو أطلَقَ، فتَلِفَ المحلوفُ عليه قبلَ الغدِ، أو فيه قبلَ الشربِ أو الضربِ: حَنِث حالَ تلفِه [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كما صرح به الشيخُ في شرحه [3] .
فصلٌ [4]
* قوله: (قبلَ الغَدِ، أو فيه) ؛ أي: في مسألتي [5] التقييد [6] ، وأما في مسألة الإطلاق، فالظاهر: أنه يحنث إذا مضى زمنٌ يتسع لفعل المحلوفِ عليه قبلَ التلفِ، ولم يفعل [7] .
= لا يحنث، وقيل: لا يحنث قطعًا، وقيل: الناسي أولى بالحنث من المكره، وقيل: عكسه، وقيل: يحنث في الطلاق دون اليمين، وهو ضعيف، وعلى القول بأنه لا يحنث لا تنحل يمينه. روضة الطالبين (11/ 78 - 79) ، وعليه: فما نقله المؤلف خلاف الراجح في مذهب الشافعي.
(1) فتلف المحلوف عليه قبلَ الغد: حنث. ويحتمل: ألا يحنث. المقنع (6/ 147) مع الممتع، والفروع (6/ 348) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3169) .
(2) الفروع (6/ 348 - 349) ، والمبدع (9/ 320 - 321) ، والتنقيح المشبع ص (398) ، وكشاف القناع (9/ 3169) .
(3) شرح منتهى الإرادات (3/ 446) .
(4) في الحلف على فعل مستقبل.
(5) في"أ":"مسألة".
(6) معونة أولي النهى (8/ 790) ، وكشاف القناع (9/ 3169) ، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 516.
(7) كشاف القناع (9/ 3169) ، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 516.