ويُكرهُ أكلُ ترابٍ، وفحمٍ [1] وطينٍ [2] ، وغُدَّةٍ، وأُذُنِ قلبٍ [3] ، وبصلٍ، وثُومٍ ونحوهما [4] -ما لم يَنْضَج بطبخٍ- وحَبٍّ ديسَ بِحُمُرٍ. ومداومةُ كلِ لحمٍ، وماءُ بئرٍ بينَ قبورٍ، وشَوْكُها، وبَقْلُها. لا لحمٌ نَيءٌ ومُنْتِنٌ [5]
ومَنِ اضطُرَّ -بأنْ خافَ التلفَ-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ونحوهما) ؛ كدخانٍ ما لم يضرَّ، فإن أضر [6] شاربَه، حَرُم إجماعًا [7] .
فصلٌ [8]
(1) الإنصاف (10/ 368) ، وكشاف القناع (9/ 3097) .
(2) ونقل عنه جعفر: كأنه لم يكرهه. وذكر بعضهم: أن أكله عيب لا يطلبه إلا من مرض.
الفروع (6/ 272) ، والإنصاف (10/ 368) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3097) .
(3) وحرمها أبو بكر، وأبو الفرج.
المحرر (2/ 192) ، والفروع (6/ 286) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3097) .
(4) في"م":"نحوها".
(5) ونقل جماعة: بل يكره اللحم النيء والمنتن، وجعله في الانتصار اتفاقًا في الثانية. الفروع (6/ 272 - 273) ، وانظر: المبدع (9/ 205) ، وكشاف القناع (9/ 3097) .
(6) في"أ":"ضر".
(7) وقد ثبت في الطب الحديث ضررُ التدخين على البدن.
(8) في المضطر.