لم يأخذْ أُجرةً لفُتياهُ، ولا لِخَطِّهِ [1] .
ويجوزُ أن يُوَلِّيَه عمومَ النظرِ في عمومِ العملِ، وأن يولِّيَه خاصًّا في أحدهما، أو فيهما [2] ، فيولِّيه عمومَ النظرِ -خاصًا- بِمَحَلَّةٍ خاصةٍ، فينفُذُ حكمُه في مقيمٍ بها، وطارٍ إليها فقط [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ [4]
* قوله: (ويجوز أن يولِّيَه عُمومَ النظرِ في عمومِ العمل) ؛ بأن يوليه سائرَ الأحكام في سائر البلدان [5] .
* قوله: (وأنه يولِّيه خاصًّا في أحدِهما) ، وتحتها صورتان؛ فالصورُ أربع [6] .
* قوله: (فقط) ؛ أي: دون مَنْ كان مقيمًا، ثم رحل منها قبلَ ولايته.
(1) والوجه الثاني: له أن يأخذ أحرة لخطه. الفروع (6/ 387 - 388) ، والإنصاف (11/ 167) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3190) .
(2) المحرر (2/ 202) ، والمقنع (6/ 182) مع الممتع، والفروع (6/ 373) ، وكشاف القناع (9/ 3191) .
(3) المحرر (2/ 202) ، والمقنع (6/ 182) مع الممتع، والفروع (6/ 374) ، وكشاف القناع (9/ 3191) .
(4) في أنواع الولاية.
(5) معونة أولي النهى (9/ 29) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 462) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 231، وكشاف القناع (9/ 3190) .
(6) عموم النظر في عموم العمل، وعموم النظر في خصوص العمل، وخصوص النظر في عموم العمل، وخصوص النظر في خصوص العمل.