فهرس الكتاب

الصفحة 3559 من 3861

وله طلبُ رزقٍ من بيتِ المالِ، لنفسِه، وأُمَنائه، وخُلفائه، حتى مع عدمِ حاجةٍ [1] .

فإن لم يُجعل له شيءٌ -وليس له ما يكفيه- وقال للخصمَيْن:"لا أقضِي بينكما إلا بجُعْلٍ"، جاز [2] . [لا مَنْ تعيَّنَ أن يُفتي وله كفايةٌ] [3] .

ومن يأخذُ من بيتِ المالِ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (إلا بجعل) ؛ أي: ويعينه؛ لأن من شرط الجعالة تعيينُ الجُعْلِ [4] .

* قوله: (لا من تعيَّنَ أن يُفتي وله كفايةٌ) .

قال شيخنا في شرحه في بيان المحترزين: (فإن لم يتعين؛ بأن كان بالبلد عالم يقوم مقامه، أو لم يكن له كفاية، جاز) [5] . انتهى [6] .

* قوله: (ومن يأخذ من بيت المال) لعل المراد: قدر كفايته [7] .

(1) والوجه الثاني: ليس له ذلك. وعنه: له ذلك بقدر عمله مع الحاجة. المحرر (2/ 203) ، والمقنع (6/ 180) مع الممتع، والفروع (6/ 387) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3190) .

(2) والوجه الثاني: لا يجوز. الفروع (6/ 387) ، والإنصاف (11/ 166) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3190) .

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ط".

(4) الممتع في شرح المقنع (4/ 71) ، ومنتهى الإرادات (1/ 550) ، كما أشار لذلك البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 231.

(5) في"ج":"جار".

(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 462) .

(7) في"أ"و"ب":"كفاية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت