وله طلبُ رزقٍ من بيتِ المالِ، لنفسِه، وأُمَنائه، وخُلفائه، حتى مع عدمِ حاجةٍ [1] .
فإن لم يُجعل له شيءٌ -وليس له ما يكفيه- وقال للخصمَيْن:"لا أقضِي بينكما إلا بجُعْلٍ"، جاز [2] . [لا مَنْ تعيَّنَ أن يُفتي وله كفايةٌ] [3] .
ومن يأخذُ من بيتِ المالِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إلا بجعل) ؛ أي: ويعينه؛ لأن من شرط الجعالة تعيينُ الجُعْلِ [4] .
* قوله: (لا من تعيَّنَ أن يُفتي وله كفايةٌ) .
قال شيخنا في شرحه في بيان المحترزين: (فإن لم يتعين؛ بأن كان بالبلد عالم يقوم مقامه، أو لم يكن له كفاية، جاز) [5] . انتهى [6] .
* قوله: (ومن يأخذ من بيت المال) لعل المراد: قدر كفايته [7] .
(1) والوجه الثاني: ليس له ذلك. وعنه: له ذلك بقدر عمله مع الحاجة. المحرر (2/ 203) ، والمقنع (6/ 180) مع الممتع، والفروع (6/ 387) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3190) .
(2) والوجه الثاني: لا يجوز. الفروع (6/ 387) ، والإنصاف (11/ 166) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3190) .
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ط".
(4) الممتع في شرح المقنع (4/ 71) ، ومنتهى الإرادات (1/ 550) ، كما أشار لذلك البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 231.
(5) في"ج":"جار".
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 462) .
(7) في"أ"و"ب":"كفاية".