فهرس الكتاب

الصفحة 2246 من 3861

ويكفي:"زوَّجتُ فلانًا فلانةَ"، أو:"تزوجتُها"، إن كان هو الزوج أو وكيله [1] ، إلا بنت عمه وعتيقتَه المجنونتَين: فَيُشترطُ وليٌّ غيرُه أو حاكمٌ [2] .

ومن قال لأمتِه التي يحلُّ له نكاحُها إذًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويكفي زوَّجتُ فلانًا) ؛ أيْ: ابن فلان. . . إلخ.

* قوله: [فلانة)؛ أيْ: بنت فلان. . . إلخ.

فصلٌ [3]

* قوله: (التي يحل له نكاحها) احترازًا عن المجوسية، والوثنية، والمعتدة، والزائدة على الأربع، ولتدخل الكتابية التي أبواها كتابيان [4] .

* قوله: (أذن) [5] ؛ أيْ: في وقت قوله لها ذلك.

(1) وقيل: يعتبر إيجاب وقبول.

الفروع (5/ 140) ، والمبدع (7/ 43) ، وانظر: المحرر (2/ 18) ، وكشاف القناع (7/ 2417) .

وفي الفروع: (وفي رواية: يوكل، وقيل: يوليه طرفَيه إمام أعظم كوالد، وقيل: تولية الطرفَين تختص بالمجبر) .

(2) الإنصاف (8/ 97) ، وكشاف القناع (7/ 2417) .

وانظر: المحرر (2/ 17) .

(3) في عتق الأمة وجعل عتقها صداقها.

(4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 23 - 24) .

(5) في"م"و"ط":"إذًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت