ونحوه: صحَّ أن يتولى طرَفَي العقدِ [1] .
وكذا وليُّ [عاقلة] تَحِل له: كابنِ عم، ومولَىً، وحكم: إذا أذنتْ له [2] ، أو وكَّل زوجٌ وليًّا، أو عَكسُه، أو وكَّلا واحدًا، ونحوَه [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من حيث العربية، ولو قال: وكذا وصي في نكاح إذا زوج صغيرًا بصغيرة تحت حجره، لكان أسلم، فتدبر!.
* قوله: (ونحوه) كما لو زوَّج عبده بابنته، هذا على أن الكفاءة [4] ليست شرطًا للصحة بل للزوم.
* قوله: (إذا أدِنَتْ له) ؛ أيْ: ما يستفيد به أن يتزوجها من نفسه، ليوافق كلًّا من كلام صاحب الإقناع [5] ، وصاحب الإنصاف [6] ، وإطلاقه ظاهر في موافقة الإنصاف من أن له أن يتزوجها في مسألة الإذن المطلق.
(1) وقيل: لا يجوز حتى يوكل غيره في الطرف الآخر.
المحرر (2/ 18) ، والمقنع (5/ 56) مع الممتع.
(2) وفي رواية: لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفَين.
المحرر (2/ 17) ، والمقنع (5/ 56) مع الممتع.
وانظر: كشاف القناع (7/ 2417) .
(3) وفي رواية: لا يجوز.
المحرر (2/ 18) .
وانظر: الإنصاف (8/ 97) ، وكشاف القناع (7/ 2417) .
(4) في"ب":"الكفالة".
(5) الإقناع (7/ 2417) مع كشاف القناع.
(6) الإنصاف (8/ 96) وقال عن القول بجواز تولي الولي طرفَي العقد: (وهذا المذهب) .