فهرس الكتاب

الصفحة 3813 من 3861

ورقيقُه كأجنبيٍّ: في حَلِفِه على نَفْيِ عِلْمِه [1] .

وأما بهيمتُه، فما يُنسَبُ إلى تقصيرٍ وتفريطٍ: فعلى البَتِّ، وإلا: فعلى نفيِ العِلم [2] .

ومن توجَّهَ عليه حَلِفٌ لجماعةٍ: حلَف لكلِّ واحدٍ يمينًا، ما لم يَرضَوْا بواحدةٍ [3] .

وتجزئُ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فما [4] ينسب إلى تقصيرٍ أو تفريطٍ) ؛ (أي: فيه؛ كمن ادعى أن بهائمَ زيدٍ أفسدت زرعَه ليلًا بلا حبس، فأنكرها ربُّها) شرح [5] .

فصلٌ [6]

(1) وعنه: في البائع يحلف لنفي السلعة على العلم. وعنه: يمين النفي على العلم في كل شيء.

راجع: المحرر (2/ 220) ، والفروع (6/ 461) ، والمبدع (10/ 287) ، والتنقيح المشبع ص (434) ، وكشاف القناع (9/ 3336) .

(2) الفروع (6/ 461) ، والمبدع (10/ 287) ، والتنقيح المشبع ص (434) ، وكشاف القناع (9/ 3336) .

(3) وقيل: يحلف لكل واحد يمينًا ولو رضوا بواحدة. الفروع (6/ 461) ، وانظر: المحرر (2/ 220) ، والمقنع (6/ 386) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3336) .

(4) في"ج"و"د":"فيما".

(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 567 - 568) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 461 - 462) .

(6) في إجزاء اليمين في الدعاوى باللَّه وحده، وفي تغليظ اليمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت