فهرس الكتاب

الصفحة 2817 من 3861

وأن يأمرَ حاكمٌ من يَضَعُ يدَه على فم زوج وزوجةٍ -عند الخامسة- ويقولُ:"اتقِ اللَّهَ فإنها الموجِبةُ، وعذابُ الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة" [1] ، ويَبعثُ حاكم إلى"خَفِرَةٍ" [2] ، من يُلاعِنُ بينهما [3] ، ومن قذَف زوجتَين فأكثرَ -ولو بكلمةٍ- أفَرد كلَّ واحدةٍ بِلعانٍ [4] .

وشروطه ثلاثة:

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل [5]

(1) المحرر (2/ 98) ، والمقنع (5/ 345) مع الممتع، والفروع (5/ 392) ، وكشاف القناع (8/ 2746) .

(2) من الخَفَر وهو شدة الحياء. القاموس المحيط ص (349) .

(3) المحرر (2/ 98) ، والمقنع (5/ 345) مع الممتع، والفروع (5/ 392) ، وكشاف القناع (8/ 2747) .

وفي عيون المسائل في مسألة فسخ الخيار بلا حضور الآخر: (للزوج أن يلاعن مع غيبتها وتلاعن مع غيبته) .

نقله عن شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 392) ، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (8/ 80) ، كما نقله عنه المرداوي في الإنصاف (9/ 421) .

(4) وعنه: يجزئه لعان واحد، وعنه: إن كان القذف بكلمة واحده أجزأه لعان واحد، وإن كان بكلمات أفرد كل واحدة بلعان.

المحرر (2/ 98) ، والمقنع (5/ 345) مع الممتع، والفروع (5/ 392) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2647) .

(5) في شروط اللعان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت