فهرس الكتاب

الصفحة 2628 من 3861

6 -بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

وهو: ترتيبُ شيءٍ غير حاصل على شيءٍ حاصل، أو غيرِ حاصل بـ:"إنْ"، أو إحدى إخوتها [1] ، ويصح -مع تقدمِ شرط، وتأخُّرِه- بصريحٍ، وبكنايةٍ مع قصدٍ [2] .

ولا يَضُرُّ فصلٌ بين شرطٍ وحكمِه، بكلام منتظِمٍ كـ:"أنتِ طالق -يا زانيةٌ- إن قمتِ"، ويقطعُه سكوتُه، وتسبيحُه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب تعليق الطلاق بالشروط

* قوله: (ويصح مع تقدم شرط) نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق [3] ، أو فأنت خليَّة -إن قصده [4] أو قامت [5] قرينة عليه [6] -.

(1) المبدع (7/ 324) ، وكشاف القناع (8/ 2642) .

(2) وعنه: يتنجَّز مع تأخره.

الفروع (5/ 329) ، والمبدع (7/ 324) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2642) .

(3) في"د":"فأنت طالق أو فأنت طالق".

(4) في"ب":"قصد ذا".

(5) في"ب":"وقامت".

(6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت