فهرس الكتاب

الصفحة 3148 من 3861

1 -فصلٌ في دِيَةِ المنافع

(ب) : تجبُ كاملة في كل حاسّةٍ؛ من سمعٍ وبصرٍ، وشَمٍّ وذَوْق وفي كلامٍ، وعقلٍ [1] ، وحَدَبٍ، وصَعَرٍ -بأنْ يُضربَ، فيصيرَ وجهُه في جانب-، وفي تسويدِه ولم يزُلْ، وصيرورتهِ لا يستمسكُ غائطًا أو بَوْلًا [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والأذنين، فلو قلع عيني [3] شخص، وجبت دية العينين دون البصر؛ لأنه في العين، وهو تابع لها يذهب بذهابها؛ بخلاف الشم [4] والسمع؛ فإنهما في غير الأنف والأذنين، فلا تدخل ديةُ أحدهما في الآخر كالبصر مع الأجفان، والنطق مع الشفتين، فلو ذهب السمع من إحداهما دون الأخرى، فنصف الدية، وإن نقص فقط، فحكومة). حاشية [5] .

فصلٌ في دِيَة المنافع

* قوله: (في كلِّ حاسة) ؛ أي: كاملة؛ بدليل ما يأتي.

* قوله: (وصيرورته لا يستمسك غائطًا أو بولًا) [6] المراد: لا يمسك؛

(1) المحرر (2/ 140) ، والمقنع (5/ 559) مع الممتع، والفروع (6/ 31) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2940 و 2954) .

(2) وقال القاضي وغيره: لا يجب في الحدب دية. وفي صيرورته لا يستمسك البول رواية أن عليه ثلثَ الدية، الفروع (6/ 31) ، وانظر: المحرر (2/ 140) ، والمقنع (5/ 561) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2954 - 2955) .

(3) في"ج"و"د":"عينين".

(4) في"د":"الشمع".

(5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 216 بتصرف قليل.

(6) في"د":"أبولًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت