فهرس الكتاب

الصفحة 2118 من 3861

ويصح تعليقُ عتقٍ بصفة: كـ:"إن أعطيتني ألفًا فأنت حُرٌّ"ولا يملك [1] إبطاله ما دام مِلكُه [2] ، ولا يَعتِق لإبراء، وما فضَل عنه فلسيدٍ [3] .

وله أن يطأ، ويَقِفَ، ويَنقُلَ ملكَ من علَّق عتقهَ قبلها [4] ، وإن عاد مِلكُه -ولو بعد وجودها حالَ زواله-: عادت [5] ، ويبطلُ بموته، فقولهُ:"إن دخلتَ الدار. . . . . ."

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل [6]

* قوله: (ولا يعتق بإبراء) ؛ (لأنه لا حق له في ذمته حتى يبرئه منه، ولا يبطل التعليق بذلك) ، شرح [7] .

* قوله: (وما فضل عنه) ؛ أيْ: عن الألف.

* قوله: (قبلها) ؛ أيْ: الصفة.

* قوله: (ويبطل) ؛ أيْ: التعليق.

(1) في"ط":"لا يملك".

(2) المقنع (4/ 477) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2305) .

(3) كشاف القناع (7/ 2305 - 2306) .

(4) المقنع (4/ 477) مع الممتع، والفروع (5/ 68) ، وكشاف القناع (7/ 2305 - 2306) .

(5) والرواية الثانية: أنها لا تعود.

المقنع (4/ 477) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2306) .

(6) في تعليق العتق بالصفة.

(7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 655) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت