ويصح تعليقُ عتقٍ بصفة: كـ:"إن أعطيتني ألفًا فأنت حُرٌّ"ولا يملك [1] إبطاله ما دام مِلكُه [2] ، ولا يَعتِق لإبراء، وما فضَل عنه فلسيدٍ [3] .
وله أن يطأ، ويَقِفَ، ويَنقُلَ ملكَ من علَّق عتقهَ قبلها [4] ، وإن عاد مِلكُه -ولو بعد وجودها حالَ زواله-: عادت [5] ، ويبطلُ بموته، فقولهُ:"إن دخلتَ الدار. . . . . ."
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل [6]
* قوله: (ولا يعتق بإبراء) ؛ (لأنه لا حق له في ذمته حتى يبرئه منه، ولا يبطل التعليق بذلك) ، شرح [7] .
* قوله: (وما فضل عنه) ؛ أيْ: عن الألف.
* قوله: (قبلها) ؛ أيْ: الصفة.
* قوله: (ويبطل) ؛ أيْ: التعليق.
(1) في"ط":"لا يملك".
(2) المقنع (4/ 477) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2305) .
(3) كشاف القناع (7/ 2305 - 2306) .
(4) المقنع (4/ 477) مع الممتع، والفروع (5/ 68) ، وكشاف القناع (7/ 2305 - 2306) .
(5) والرواية الثانية: أنها لا تعود.
المقنع (4/ 477) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2306) .
(6) في تعليق العتق بالصفة.
(7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 655) .