فهرس الكتاب

الصفحة 1241 من 3861

وله الخيار، ولم يلزمه بدل الرُّب.

وهي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح.

من باع معلومًا ومجهولًا -لم يتعذر علمه-. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولم يلزمه بدل الرُّب) وإن تراضيا على أخذ بدله من جنس المبيع جاز، حاشية [1] [2] .

فصل في تفريق الصفقة

* قوله: (وهي أن يجمع. . . إلخ) الأَوْلَى:"وهو"كما في الإقناع [3] ؛ لأن هذا تعريف لتفريق الصفقة، لا للصفقة، ولا يقال إنه أنَّثَ الضمير؛ لأن المضاف اكتسب التأنيث من المضاف إليه؛ لأن شرطه منتفٍ [4] ، ومع ذلك فلا يخلو التعريف عن إشكال؛ لأنه من تعريف الشيء بضده.

وقد يجاب عنهما معًا: بأن تفريق [5] الصفقة من قبيل إضافة الصفة للموصوف؛

(1) سقط من:"أ".

(2) حاشية المنتهى (ق 124/ ب) .

(3) الإقناع (2/ 178) وعبارته:"وهو أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد".

(4) وشرطه: أن يكون المضاف صالحًا للحذف، وإقامة المضاف إليه مقامه. انظر: التصريح على التوضيح (2/ 31) ، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (2/ 253، 254) .

(5) في"ب"و"ج"و"د":"تعريف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت