وليس له استرجاعُ عاطبٍ، ومعيب، وضالٍّ وُجِدَ، ونحوِه.
ويجبُ هديٌ بنذر، ومنه: إن لبستُ ثوبًا من غزلك، فهو هديٌ.
فلَبِسَه، ونحوُه.
وسُنَّ سوقُ حيوانٍ من الحلِّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وليس له استرجاع عاطب) ؛ أيْ: إبقاؤه على ملكه، ولا التصرف فيه، بل يتعين للفقراء، وإن ذبح بدله.
* قوله: (ونحوه) كمغصوب قدر عليه.
فصل
* قوله: (يجب هدي بنذر) هذا مما يُرَشَّح أن [1] المراد من التعيين في قولهم: يتعين هدي بهذا هدي التمييز، لا الوجوب، كما تقدم الجواب به عن بحث ابن نصر اللَّه [2] .
* قوله: (فلبسه) ؛ أيْ: بعد ملكه له، شرح [3] .
* قوله: (ونحوه) ؛ أيْ: من النذور المعلقة على شرط إذا وجد، شرح [4] .
والمعنى حينئذٍ: ونحو ما لبست ثوبًا من غزلك. . . إلخ.
(1) في"أ"و"ب"و"ج":"لأن".
(2) ص (434) .
(3) شرح منصور (2/ 85) .
(4) شرح منصور (2/ 85) .