وشروطه سبعة:
الرضا، إلا من مُكرَه بحق.
الثاني: الرُشد، إلا في يسير، وإذا أذن لمميز وسفيه وليٌّ -ويحرم بلا مصلحة-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولم يجعلوا وضعه ولو غائبًا معاطاة.
وقد يفرق بين البابَين: بأنه لا يُبطل العصمةَ المحققةَ إلا أمرٌ محقق، بخلاف البيع فإنه مما يتسامح فيه غالبًا.
فصل
* قوله: (وشروطه سبعة) ليس منها الإشهاد عليه، بل هو مستحب كما -صرح به شيخنا في شرحه [1] - قبيل فصل التسعير.
* قوله: (الثاني الرشد) المراد بالرشد هنا: جواز التصرف، كما أشار إليه الشيخ في الشرح [2] ، ولو عبَّر به -كما فعله غيره [3] - لكان أولى، إلا أنه تجوَّز عن الشيء بصفة جزئه، إذ جائز التصرف هو الحرُّ، البالغ، الرشيد، واتَّكل على القرينة التي في كلامه، وهو قوله: (إلا إذا أذِن. . . إلخ) ، فإن توقف المميز على الإذن مقتضٍ لكون البلوغ شرطًا.
* وقوله: (وإذا أذن لمميز وسفيه ولي. . . إلخ) إن جعل قوله: (لمميز)
(1) شرح منصور (2/ 159) .
(2) شرح المصنف (4/ 13) .
(3) الإقناع (2/ 155) .