فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 3861

السابع: كل لحم إبل تعبدًا، فلا نقض ببيقية أجزائها، وشرب لبنها ومرق لحمها.

الثامن: الردة، وكل ما أوجب غسلًا غير موت -كإسلام، وانتقال مَنِيٍّ، ونحوهما- أوجب وضوءًا، ولا نقض بإزالة شعر ونحوه.

من شك في طهارة، أو حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ونحوه) كظفر، لأنه ليس بدلًا عما تحته، بخلاف الخف والعمامة الممسوح عليها.

فصل

* قول المص كغيره (بنى على يقينه) فيه نظر من وجهين:

الأول: -وأشار إليه ابن نصر اللَّه [1] - أن تسمية ما هنا يقينًا بعد ورود الشك عليه، ليس على ما ينبغي.

الثاني: أن الشك هو التردد بين أمرين، لا مزية لأحدهما على الآخر، مع أنهم جعلوا الأمر الآخر هنا وهو الطهارة مثلًا، متيقنًا.

والجواب عن الأول: ما أشار إليه ابن نصر اللَّه في غضون كلامه، من [2] أن تسميته يقينًا باعتبار ما كان.

(1) نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق 19/ ب) .

(2) سقط من:"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت