فهرس الكتاب

الصفحة 2717 من 3861

7 -بابُ التَّأْويل في الحَلِف[1]

وهو: أن يُريدَ بلفظ ما يخالف ظاهرَهُ [2] ، ولا ينفعُ ظالمًا [3] ، لقولِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يَمِينُكَ على ما يُصدِّقُك به صاحبُك". . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب التأويل في الحلف

* قوله: (ولا ينفع ظالمًا) كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده فينصرف [4] يمينه إلى [ظاهر] [5] ما عناه المستحلف [6] .

* قوله: (لقول [7] رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) . . . . . .

(1) غالب هذا الباب مبني على التخلص مما حلف عليه بالحيل، والمذهب المنصوص عن الإمام أحمد -رحمه اللَّه- أن الحيل لا يجوز فعلها ولا يبر بها، وقد نص الإمام أحمد -رحمه اللَّه- على مسائل من ذلك: (إذا حلف:"ليطأنها في نهار رمضان"، ثم سافر ووطئها، فنصه: لا يعجبني ذلك؛ لأنه حيلة، وقال أيضًا:(من احتال بحيلة فهو حانث) .

الإنصاف (9/ 121) ، وانظر: الفروع (6/ 317) .

(2) المقنع (5/ 320) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2676) .

(3) المحرر (2/ 75) ، والمقنع (5/ 320) مع الممتع والفروع (6/ 315) ، وكشاف القناع (8/ 2676) .

(4) في"أ"و"ج"و"د":"فيتصرف".

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(6) معونة أولي النهى (7/ 639) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 176 - 177) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2676) .

(7) في"أ":"كقول".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت