وهي ستةٌ [1] :
1 -أحدُها: البُلوغُ [2] . فلا تُقبَلُ من صغيرٍ -ولو في حال أهلِ العدالة-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ شروطِ مَنْ تُقبل شهادتُه
* قوله: (ولو في حال أهل العدالة) ؛ بأن كان [3] متصفًا [بما يتصف] [4] به المكلَّفُ العَدْلُ [5] .
وبخطه: (قوله:(ولو في حال أهل العدالة) هو [6] أن يكون مسلمًا عاقلًا عدلًا، عالمًا بما يشهد به، غيرَ مُتَّهَم، ذكر ذلك في المغني، وقال السامُرِّي في المستوعب: لا يختلف المذهب في اشتراط هذه الخمسة) مطلع [7] .
(1) المحرر (2/ 247) ، والمقنع (6/ 327) مع الممتع، والفروع (6/ 483) ، وكشاف القناع (9/ 3306) .
(2) المصادر السابقة.
(3) في"ب":"يكون".
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ج"و"د".
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 545) .
(6) في"ج"و"د":"وهو".
(7) المطلع ص (407) بتصرف.